فهرس الكتاب

الصفحة 12211 من 17437

وَإِنْ قَدِمَ قَبْلَ الدَّفْنِ أَوْ بَعْدَهُ وَقَبْلَ الْأَكْلِ تَمَّ الْأَمْرُ وَلَيْسَ لَهُ إلَّا الْقِيمَةُ ، وَقِيلَ: بَطَلَ إنْ قَدِمَ قَبْلَ الدَّفْنِ .

الشَّرْحُ ( وَإِنْ قَدِمَ ) أَوْ مَاتَ ( قَبْلَ الدَّفْنِ ) الْمَأْمُورِ بِهِ الَّذِي يُفِيدُ وَهُوَ الْمَذْكُورُ ( أَوْ بَعْدَهُ وَقَبْلَ الْأَكْلِ تَمَّ الْأَمْرُ ) الَّذِي هُوَ التَّقْوِيمُ وَالتَّمَلُّكُ ( وَلَيْسَ لَهُ ) أَوْ لِوَارِثِهِ ( إلَّا الْقِيمَةُ ، وَقِيلَ: بَطَلَ ) التَّقْوِيمُ ( إنْ قَدِمَ ) أَوْ مَاتَ ( قَبْلَ الدَّفْنِ ) وَلَهُ مَنَابُهُ مِنْ الْغَلَّةِ لَا مِنْ الْقِيمَةِ لِبُطْلَانِ التَّقْوِيمِ ، وَإِنْ قُوِّمَتْ لِلْخَلِيفَةِ فَظَهَرَ أَنَّ خِلَافَتَهُ فِي حِينِ التَّقْوِيمِ قَدْ زَالَتْ بِبُلُوغِ الطِّفْلِ الَّذِي قُوِّمَتْ لَهُ بِوَاسِطَةِ الْخَلِيفَةِ أَوْ زَالَتْ بِإِفَاقَةِ الْمَجْنُونِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ، أَوْ بِإِبْطَالِ مُسْتَخْلِفِهِ إيَّاهُ عَنْ الْخِلَافَةِ ، أَوْ بِإِبْطَالِ غَيْرِهِ مِمَّنْ لَهُ إبْطَالُهُ بَطَلَ التَّقْوِيمُ أَيْضًا ، وَأَمَّا الدَّفْنُ الَّذِي لَمْ يُؤْمَرْ بِهِ وَهُوَ الدَّفْنُ بِلَا مَحْضَرِ الْأُمَنَاءِ: أَوْ الدَّفْنُ بِالْخَلْطِ مَعَ الْأُخْرَى ، فَإِنْ قَدِمَ بَعْدَهُ أَوْ بَعْدَهُ وَبَعْدَ الْأَكْلِ أَيْضًا ، أَوْ مَاتَ ، فَإِنَّهُ يَبْطُلُ التَّقْدِيمُ أَيْضًا عَلَى الْخِلَافِ فِي جَوَازِ ذَلِكَ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت