وَلَا يَجِدُ أَخْذَهَا بِالْقِيمَةِ ، وَجُوِّزَ بِتَقْوِيمِ الْعُدُولِ قَبْلَ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا شَيْئًا ، وَإِنْ أَخَذَهَا بِغَيْرِهِمْ أَوْ بِتَقْوِيمِهِ هُوَ ضَمِنَهَا وَلَوْ عَزَلَ مَنَابَهُ وَدَفَنَهُ قَبْلَ الْأَكْلِ .
الشَّرْحُ ( وَلَا يَجِدُ أَخْذَهَا بِالْقِيمَةِ ) وَلَوْ بِتَقْوِيمِ الْعُدُولِ .
( وَجُوِّزَ بِتَقْوِيمِ الْعُدُولِ ) عُدُولِ الْمَالِ وَالْوِلَايَةِ ( قَبْلَ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا شَيْئًا ) يُقَوِّمُونَهَا لَهُ فَيَأْخُذُهَا كُلَّهَا وَيُحْرِزُ لِشَرِيكِهِ مَنَابَهُ مِنْ الثَّمَنِ ، وَيَجُوزُ أَيْضًا أَنْ يُقَوِّمُوهَا لَهُ بَعْدَ الْأَكْلِ مِنْهَا لَكِنْ يَضْمَنُ مَنَابَ شَرِيكِهِ مِنْ الثَّمَنِ إلَّا إنْ أَكَلَ بِقِسْمَةِ بَعْضِهَا مَعَ عِيَالِهِ فَلَا يَضْمَنُ مَنَابَهُ مِنْ الثَّمَنِ ، وَإِذَا قَوَّمُوا لَهُ فَإِنَّمَا يُقَوِّمُونَ مَا رَأَوْا دُونَ مَا أَكَلَ بِلَا قِسْمَةٍ ، فَيَكُونُ مَنَابَ مَا أَكَلَ بِدُونِهَا فِي ضَمَانِهِ حَتَّى يُوَصِّلَهُ لِصَاحِبِهِ بِالْمِثْلِ أَوْ بِالْقِيمَةِ ، وَإِنْ قَالَ لَهُمْ: أَكَلْت مِنْهَا كَيْلَ كَذَا ، فَقَوَّمُوا لَهُ عَلَى قَوْلِهِ جَازَ التَّقْوِيمُ ، وَلَا يَشْهَدُونَ بِهِ لِأَنَّهُمْ لَمْ يُشَاهِدُوهُ ( وَإِنْ أَخَذَهَا بِغَيْرِ ) تَقْوِيمِ ( هُمْ ) أَيْ: الْعُدُولِ بَلْ بِتَقْوِيمِ غَيْرِ الْعُدُولِ فِي الْمَالِ وَالْوِلَايَةِ ، ( أَوْ بِتَقْوِيمِهِ هُوَ ، ضَمِنَهَا وَلَوْ عَزَلَ مَنَابَهُ ) مِنْ الثَّمَنِ ( وَدَفَنَهُ قَبْلَ الْأَكْلِ ) ، وَإِنَّمَا يَضْمَنُ مَنَابَ الْمِثْلِ أَوْ الْقِيمَةِ بِتَقْوِيمٍ آخَرَ لَا مَنَابَ ثَمَنِ ذَلِكَ التَّقْوِيمِ لِبُطْلَانِهِ .