فهرس الكتاب

الصفحة 12182 من 17437

وَإِنْ اسْتَخْلَفُوا لِغَائِبٍ فَمَاتَ وَوَرِثَهُ آخَرُ جَدَّدَ عَشِيرَتُهُ قَائِمًا إنْ كَانَ الْمَالُ مَعَهُمْ .

الشَّرْحُ ( وَإِنْ اسْتَخْلَفُوا ) خَلِيفَةً ( لِنَائِبٍ فَمَاتَ ) الْغَائِبُ ( وَوَرِثَهُ ) غَائِبٌ ( آخَرُ جَدَّدَ عَشِيرَتُهُ ) أَيْ: عَشِيرَةُ الْغَائِبِ الْآخَرِ ( قَائِمًا ) أَيْ خَلِيفَةٌ لَهُ ، وَلَوْ كَانَتْ عَشِيرَتُهُمَا وَاحِدَةً ، وَلَهُمْ أَنْ يُجَدِّدُوا الْخِلَافَةَ لِلْأَوَّلِ فَيَكُونَ خَلِيفَةً لِلثَّانِي بَعْدَ أَنْ كَانَ لِلْأَوَّلِ ، وَلَكِنْ يَقْبِضُونَ مِنْ عِنْدِهِ الْمَالَ ثُمَّ يَرُدُّونَهُ إلَيْهِ ، وَقِيلَ: يَجُوزُ بِلَا قَبْضٍ مِنْ عِنْدِهِ ، وَهَكَذَا الْقَوْلَانِ كُلَّمَا ذَكَرْت تَجْدِيدَ الْخِلَافَةِ لِلْخَلِيفَةِ ، وَذَلِكَ ( إنْ كَانَ الْمَالُ مَعَهُمْ ) فِي الْبَلَدِ أَوْ الْحَوْزَةِ أَوْ الْأَمْيَالِ ، وَقِيلَ يَلْزَمُهُمْ وَلَوْ كَانَ فِي غَيْرِ ذَلِكَ ، إلَّا إنْ كَانَ فِي حَوْزَةِ الْغَائِبِ الْوَارِثِ أَوْ أَمْيَالِهِ أَوْ مَوْضِعِهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت