وَإِنْ وَرِثَ مَالًا بَعْدَ غَيْبَتِهِ لَزِمَ عَشِيرَتَهُ اسْتِخْلَافٌ عَلَيْهِ إنْ كَانَ فِي بَلَدِهِمْ أَوْ حَوْزَتِهِمْ وَقِيلَ: لَا يَسْقُطُ عَنْهُمْ إلَّا إنْ كَانَ مَعَهُ فِي حَوْزَةٍ كَانَ فِيهَا .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ وَرِثَ مَالًا بَعْدَ غَيْبَتِهِ لَزِمَ عَشِيرَتَهُ اسْتِخْلَافٌ عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى الْمَالِ ( إنْ كَانَ ) الْمَالُ ( فِي بَلَدِهِمْ أَوْ حَوْزَتِهِمْ ) أَوْ أَمْيَالِهِمْ وَإِلَّا سَقَطَ عَلَيْهِمْ الِاسْتِخْلَافُ إلَّا إنْ شَاءُوا ، وَإِنْ كَانَ الْوَارِثُ مَعَهُمْ فِي الْحَوْزَةِ أَوْ فِي الْأَمْيَالِ لَمْ يَلْزَمْهُمْ الِاسْتِخْلَافُ لِأَنَّهُ مِثْلُهُمْ ، ( وَقِيلَ: لَا يَسْقُطُ عَنْهُمْ ) وَلَوْ لَمْ يَكُنْ الْمَالُ فِي الْبَلَدِ وَلَا فِي الْحَوْزَةِ وَلَا فِي الْأَمْيَالِ ( إلَّا إنْ كَانَ ) الْمَالُ ( مَعَهُ ) أَيْ مَعَ الْغَائِبِ ( فِي حَوْزَةٍ كَانَ فِيهَا ) أَوْ فِي أَمْيَالِ الْمَوْضِعِ الَّذِي هُوَ فِيهِ ، وَقَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ لَا شَيْءَ عَلَى الْعَشِيرَةِ مِمَّا تَرَكَ الْغَائِبُ أَوْ اسْتَفَادَهُ بِوَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ الْمَكَاسِبِ إلَّا مَا دَخَلَ مِلْكَهُ مِمَّا لَيْسَ لَهُ فِيهِ صُنْعٌ مِثْلَ الْمِيرَاثِ وَالْوَصِيَّةِ ، وَكَذَلِكَ مَا وَرِثَ مِنْ الْمَالِ فِي الْحَوْزَةِ الَّتِي كَانَ فِيهَا ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ فِيمَا وَرِثَ فِي الْحَوْزَةِ إذَا كَانَ بَعِيدًا لَا يَصِلُ إلَى حِفْظِهِ: إنَّ عَلَيْهِمْ حِفْظَهُ .