وَلَا يَسْجُدُ عَلَى صُوفٍ وَإِنْ غَيْرَ مَعْمُولٍ ، وَنَدَبَ عَلَى الْحُصُرِ وَقِيلَ: نَدْبًا عَلَى الْأَرْضِ ، وَإِنْ سَجَدَ عَلَى طَرَفٍ ، مُرْتَفِعٍ عَنْ الْأَرْضِ غَيْرِ مَاسٍّ لَهَا لَمْ يَضُرَّ ، وَفَسَدَتْ قِيلَ: إنْ اعْتَمَدَهُ بِرَأْسِهِ حَتَّى أَوْصَلَهُ الْأَرْضَ .
الشَّرْحُ ( وَلَا يَسْجُدُ عَلَى صُوفٍ وَإِنْ غَيْرَ مَعْمُولٍ ، ) وَقِيلَ: بِالْجَوَازِ ، وَقِيلَ: مَعَ الْكَرَاهَةِ ، وَكَذَا السُّجُودُ عَلَى كُلِّ مَا يُصَلَّى بِهِ مِمَّا لَمْ تُنْبِتْ الْأَرْضُ ( وَنَدَبَ ) السُّجُودَ وَالْوُقُوفَ ( عَلَى الْحُصُرِ ) بِضَمِّهِمَا أَوْ بِضَمِّ الْحَاءِ وَإِسْكَانِ الصَّادِ جَمْعُ حَصِيرٍ ، وَهُوَ مَا يُفْرَشُ لِنَحْوِ الصَّلَاةِ مِنْ سَعَفٍ أَوْ غَيْرِهِ مَعْمُولًا ، ( وَقِيلَ: نَدْبًا عَلَى الْأَرْضِ ) وَإِنْ وَجَدَ قِطْعَةً صَغِيرَةً فَعَلَى الْأَوْلَى السُّجُودُ عَلَيْهَا أَوْ الْوُقُوفُ قَوْلَانِ ؛ ( وَإِنْ سَجَدَ عَلَى طَرَفٍ ) مِنْ الْحَصِيرِ ( مُرْتَفِعٍ عَنْ الْأَرْضِ غَيْرِ مَاسٍّ لَهَا لَمْ يَضُرَّ وَفَسَدَتْ ، قِيلَ: إنْ اعْتَمَدَهُ بِرَأْسِهِ ) مُتَعَمِّدًا ( حَتَّى أَوْصَلَهُ الْأَرْضَ ) وَقِيلَ: لَمْ تَفْسُدْ ، وَقِيلَ: إنْ ارْتَفَعَ الْحَصِيرُ قَدْرَ إصْبَعَيْنِ وَيَلْتَصِقُ بِالسُّجُودِ فَسَدَتْ وَلَوْ لَمْ يُوصِلْهُ الْأَرْضَ إنْ وَجَدَ غَيْرَهُ ، وَقِيلَ: إنْ كَانَ إذَا رُفِعَ ارْتَفَعَ ، إذَا سَجَدَ الْتَصَقَ تَحَوَّلَ قُدَّامَ أَوْ خَلْفَ أَوْ يَمِينَ أَوْ شِمَالَ ، وَقِيلَ: لَا يَتَحَوَّلُ نَحْوَهُمَا .