وَ أَمْرُ ثَلَاثَةٍ وَاحِدٍ بِاسْتِخْلَافٍ لِغَيْرِ امْرَأَةٍ أَوْ طِفْلٍ أَوْ مَجْنُونٍ أَوْ مُشْرِكٍ ، وَلَوْ جَوَّزُوا لَهُ .
الشَّرْحُ ( وَ ) جَازَ ( أَمْرُ ثَلَاثَةٍ ) فَصَاعِدًا عَلَى قَوْلٍ أَوْ اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا عَلَى قَوْلٍ ( وَاحِدٍ ) مِنْ الْعَشِيرَةِ أَوْ غَيْرِهَا ( بِاسْتِخْلَافٍ ) ، لِأَنَّهُ يَسْتَخْلِفُ أَحَدًا مِنْهَا أَوْ مِنْ غَيْرِهَا سَوَاءٌ أَمَرُوهُ بِانْفِرَادٍ أَوْ بِاجْتِمَاعِ اثْنَيْنِ وَانْفِرَادِ وَاحِدٍ ، فَإِذَا أَمَرُوهُ بِالِاسْتِخْلَافِ صَحَّ اسْتِخْلَافُهُ ( لِغَيْرِ امْرَأَةٍ أَوْ طِفْلٍ أَوْ مَجْنُونٍ أَوْ مُشْرِكٍ ) أَوْ خَائِنٍ أَوْ مَنْ لَا يَقُومُ بِالْمَالِ ، أَوْ أَصَمَّ أَوْ أَبْكَمَ لَا يَفْهَمُ ، أَوْ غَائِبٍ أَوْ عَبْدٍ عَلَى الْخِلَافِ فِيهِ ، وَأَمَّا هَؤُلَاءِ فَلَا يَجُوزُ اسْتِخْلَافُهُ إيَّاهُمْ لِأَنَّهُ خُرُوجٌ عَنْ الْأَصْلِ فِيمَا أَمَرُوهُ بِهِ كَمَنْ وَكَّلَكَ عَلَى التَّزْوِيجِ لَهُ فَزَوَّجْت لَهُ أَرْبَعًا بَطَلَ فِي قَوْلٍ ، ( وَلَوْ جَوَّزُوا لَهُ ) بَعْدَ اسْتِخْلَافِهِ .