وَنُدِبَ لِرَجُلٍ مَدُّ جَسَدِهِ عِنْدَ سُجُودِهِ قَدْرَ مَا يَجِدُ بِلَا ضَرَرٍ ، وَيُعِيدُ الثَّانِيَ فِي مَحَلِّ الْأَوَّلِ أَوْ دُونَهُ ، وَإِنْ جَاوَزَهُ بَطَلَتْ ، وَرُخِّصَ ، وَقِيلَ: نُدِبَ جَعْلُ كُلٍّ عَلَى حِدَةٍ ، وَقِيلَ: كُلِّ رَكْعَةٍ وَقِيلَ: وَجَعْلُ كُلٍّ بِمَحِلِّ الْأَوَّلِ ، وَقِيلَ: إنْ رَفَعَ مِنْهُ وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ مُحْتَبِيًا لَا لِعُذْرٍ أَوْ عَلَى عَقِبَيْهِ بِعَمْدٍ أَعَادَ .
الشَّرْحُ