وَيُقْبَلُ إنْ كَانَ شَاهِدًا لَهُ ، وَإِنْ قَالَ: أَوْصَى بِهَذَا وَقَالَ الْوَارِثُ: لَا بَلْ بِهَذَا ، قُبِلَ قَوْلُ الْوَارِثِ ، وَكَذَا فِي الْمُوصَى لَهُ .
الشَّرْحُ ( وَيُقْبَلُ ) قَوْلُ الْخَلِيفَةِ ( إنْ كَانَ ) فِي قَوْلِهِ ( شَاهِدًا لَهُ ) أَيْ لِلَّذِي قَالَ إنَّهُ أَوْصَى لَهُ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ شَاهِدٌ آخَرُ أُعْطِيَ ، ( وَإِنْ قَالَ: ) الْخَلِيفَةُ ( أَوْصَى بِهَذَا ) أَنْ يُنْفَذَ فِي كَذَا أَوْ يُنْفَذَ لِكَذَا أَوْ أَنْ يُنْفَذَ مِنْهُ كَذَا أَوْ أَوْصَى بِكَفَّارَةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ( وَقَالَ الْوَارِثُ: لَا ) إيصَاءَ لَهُ بِذَلِكَ ( بَلْ ) أَوْصَى ( بِهَذَا ) مُشِيرًا إلَى مَا يُخَالِفُ قَوْلَ الْخَلِيفَةِ ( قُبِلَ قَوْلُ الْوَارِثِ ) بِلَا يَمِينٍ ، ( وَكَذَا ) يَقْبَلُ الْوَارِثُ بِلَا يَمِينٍ ( فِي الْمُوصَى لَهُ ) إنْ قَالَ: أَوْصَى لِفُلَانٍ فَقَالَ الْخَلِيفَةُ: بَلْ لِفُلَانٍ أَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا لِكَذَا وَقَالَ الْآخَرُ لِفُلَانٍ ، أَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا لِكَذَا وَقَالَ الْآخَرُ لِكَذَا ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِنْ الِاخْتِلَافِ وَمِنْ ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ: أَوْصَى لِلْكَفَّارَةِ وَيَقُولُ الْآخَرُ لِلزَّكَاةِ .