وَجَازَ قَوْلُ الْمُوصِي لِلْخَلِيفَةِ: أَنْفِذْهَا مِنْ مَالِكٍ وَارْجِعْ بِهِ عَلَى الْوَارِثِ أَوْ عَلَى مَّا سَمَّى لَهُ .
الشَّرْحُ ( وَجَازَ قَوْلُ الْمُوصِي لِلْخَلِيفَةِ: أَنْفِذْهَا ) ، أَوْ تَسْمِيَةُ عَيْنِهَا لَهُ أَوْ بَعْضًا كَذَلِكَ أَوْ نَوْعًا كَذَلِكَ ( مِنْ مَالِكٍ وَارْجِعْ بِهِ ) أَيْ: بِمَا أَنَفَذْته مِنْ مَالِكٍ ( عَلَى الْوَارِثِ ) يُعْطِك مِثْلَهُ أَوْ قِيمَتَهُ أَوْ كَذَا أَوْ عَدَدَ كَذَا ( أَوْ عَلَى ) كَذَا مِ ( مَّا سَمَّى لَهُ ) فَخُذْهُ أَوْ عَلَى تَسْمِيَةٍ مِنْ كَذَا فَخُذْهَا ، وَلَوْ كَانَ الْخَلِيفَةُ وَارِثًا إلَّا إذَا كَانَ غَيْرَ خَلِيفَةٍ فَلَا يَأْخُذُ مَا زَادَ عَلَى مَا أَنْفَذَ إلَّا إنْ وَسِعَهُ الثُّلُثُ ، وَإِنْ كَانَ وَارِثًا فَلَا يَأْخُذُ مَا زَادَ عَلَى مَا أَنْفَذَ ، وَقِيلَ: يَأْخُذَانِ مَا زَادَ أَيْضًا إلَّا إنْ تَبَيَّنَ الْحَيْفُ أَوْ الرُّكُونُ إلَيْهِمَا .