وَإِنْ دَفَعَ لَهُ الْوَارِثُ شَيْئًا فَأَنْفَذَهُ ثُمَّ خَرَجَ حَرَامًا ضَمِنَا مَعًا ، وَقِيلَ: لَا .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ دَفَعَ لَهُ الْوَارِثُ شَيْئًا فَأَنْفَذَهُ ) ، أَوْ بَعْضَهُ ( ثُمَّ خَرَجَ ) مَا أَنْفَذَ ( حَرَامًا ) كَرِبًا وَثَمَنُ الْمَيْتَةِ وَالْعَذِرَةِ وَأُجْرَةُ الزِّنَى وَالْمَسْرُوقُ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ، أَوْ خَرَجَ مَالًا لِغَيْرِ الْمُوصِي غَلِطُوا إلَيْهِ أَوْ نَسُوا أَوْ تَعَمَّدُوا ( ضَمِنَا مَعًا ) سَوَاءٌ ، أَمَّا الْوَارِثُ فَلِتَصَرُّفِهِ بِالدَّفْعِ لِمَا لَا يَجُوزُ لَهُ دَفْعُهُ وَالْخَطَأُ لَا يُزِيلُ الضَّمَانَ ، وَأَمَّا الْخَلِيفَةُ فَلِأَنَّهُ أَتْلَفَهُ بِالْإِنْفَاذِ ( وَقِيلَ: لَا ) ضَمَانَ عَلَى الْوَارِث وَلَا عَلَى الْخَلِيفَةِ لِأَنَّهُمَا فَعَلَا مَا وَجَبَ عَلَيْهِمَا فِعْلُهُ شَرْعًا مِنْ الدَّفْعِ وَالْإِنْفَاذِ ، وَلَا يُكَلِّفَانِ الْغُيَّبَ إلَّا مَا غَلِطَ إلَيْهِ الْوَارِثُ أَوْ نَسِيَهُ مِنْ مَالِ غَيْرِ الْمُوصِي مِمَّا عَلِمَهُ لِغَيْرِهِ وَدَفَعَهُ غَلَطًا أَوْ نِسْيَانًا أَوْ أَتَى بِهِ كَذَلِكَ مِنْ غَيْرِ مَا تَرَكَهُ الْمَيِّتُ ، أَوْ كَانَ عِنْدَ الْوَارِثِ ، فَإِنَّ الْوَارِثَ ضَامِنٌ لَهُ .