وَيَسْتَمْسِكُ خَلِيفَتُهَا بِخَلِيفَتِهِمْ وَ هُوَ بِخَلِيفَةِ الْمَالِ إنْ تَعَدَّدُوا .
الشَّرْحُ ( وَيَسْتَمْسِكُ خَلِيفَتُهَا ) أَيْ خَلِيفَةُ الْوَصِيَّةِ ( بِخَلِيفَتِهِمْ ) أَيْ بِخَلِيفَةِ الْأَوْلَادِ يُعْطِيهِ الْمَالَ لِيُنْفِذَ الْوَصِيَّةَ ( وَ ) يَسْتَمْسِكُ ( هُوَ ) أَيْ خَلِيفَةُ الْأَوْلَادِ ( بِخَلِيفَةِ الْمَالِ ) أَيْ مَالِ الْأَوْلَادِ يُعْطِيه الْمَالَ لِيُعْطِيَهُ خَلِيفَةَ الْوَصِيَّةِ لِلْإِنْفَاذِ ( إنْ تَعَدَّدُوا ) أَيْ إنْ تَعَدَّدَ الْخَلَائِفُ فَكَانَ لِلْوَصِيَّةِ خَلِيفَةٌ ، وَلِلْأَوْلَادِ خَلِيفَةٌ ، وَلِلْمَالِ خَلِيفَةٌ ، وَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ: إنْ تَعَدَّدَ أَيْ إنْ تَعَدَّدَ الْخَلِيفَةُ لِأَنَّ نِسْبَةَ التَّعَدُّدِ لِلْجَمَاعَةِ تَحْصِيلُ الْحَاصِلِ ، وَلَعَلَّ الْوَاوَ عَائِدَةٌ إلَى جَمَاعَةٍ لَا بِقَيْدِ كَوْنِهِمْ خَلَائِفَ فَتُقَدَّرُ الْحَالُ هَكَذَا إنْ تَعَدَّدُوا خَلَائِفَ ، وَعِنْدِي أَنَّهُ يَجُوزُ اسْتِمْسَاكُ خَلِيفَةِ الْوَصِيَّةِ بِخَلِيفَةِ الْمَالِ وَيَتْرُكُ خَلِيفَةُ الْأَوْلَادِ لِأَنَّهُ خَلِيفَةٌ عَلَى مَالِ الْأَوْلَادِ ، وَوَجْهُ الِاسْتِمْسَاكِ بِخَلِيفَةِ الْأَوْلَادِ أَنَّ الْأَوْلَادَ هُمْ الْوَرَثَةُ وَخَلِيفَتُهُمْ هُوَ بِمَنْزِلَتِهِمْ ، وَ إنْ كَانَ خَلِيفَةُ الْمَالِ وَالْأَوْلَادِ وَاحِدًا اسْتَمْسَكَ بِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَجْعَلْ لِلْأَوْلَادِ خَلِيفَةً وَجَعَلَ لِلْمَالِ خَلِيفَةً ، فَقِيلَ: إنَّهُ خَلِيفَةٌ لِلْأَوْلَادِ أَيْضًا ، وَقِيلَ: لِلْمَالِ فَقَطْ كَمَا قَالَ ، وَعَلَى الْقَوْلَيْنِ يَسْتَمْسِكُ بِهِ ، و إنْ لَمْ يَسْتَخْلِفْ إلَّا لِلْوَصِيَّةِ اسْتَمْسَكَ خَلِيفَتُهَا بِالْعَشِيرَةِ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ خَلَائِفَ أَوْ خَلِيفَةً لِلْإِعْطَاءِ يُعْطِيهِ لِيُنْفِذَ ، وَالْمَجْنُونُ كَالطِّفْلِ فِي مَسَائِلِ الْخِلَافَةِ كُلِّهَا ، وَقِيلَ: لَا يَسْتَخْلِفُ عَلَيْهِ أَبُوهُ إلَّا إنْ جُنَّ مِنْ الطُّفُولِيَّةِ .