وَكُرِهَ عَلَى عِمَامَةٍ إنْ لَمْ يَمَسَّ الْأَرْضَ ، بَعْضُ الْجَبْهَةِ وَكَذَا لَفُّ يَدٍ أَوْ كِلَيْهِمَا ، لَا لِعُذْرٍ .
الشَّرْحُ ( وَكُرِهَ عَلَى عِمَامَةٍ إنْ لَمْ يَمَسَّ الْأَرْضَ بَعْضُ الْجَبْهَةِ ) وَالْوَاضِحُ الْكَرَاهَةُ وَلَوْ مَسَّ بَعْضُهَا لِمُخَالَفَةِ السُّنَّةِ ، وَقِيلَ: بِفَسَادِهَا مُطْلَقًا ، وَقِيلَ: إنْ كَانَتْ طَاقَاتٍ كَثِيرَةً وَفَسَدَتْ إنْ لَمْ تَكُنْ مِمَّا نَبَتْ ، وَقِيلَ: لَا وَلَا كَرَاهَةَ إنْ مَسَّهَا الْبَعْضُ ، وَقِيلَ: النِّصْفُ أَوْ أَكْثَرُ ، وَقِيلَ: تَفْسُدُ إنْ كَانَتْ طَاقَاتٍ مُطْلَقًا ، وَقِيلَ: تَفْسُدُ بِالْعِمَامَةِ إنْ لَمْ يَمَسَّ الْأَرْضَ مِنْ جَبْهَتِهِ إلَّا مَا دُونَ النِّصْفِ ، وَكَذَا الْخِلَافُ فِيمَنْ سَجَدَ عَلَى شَعْرِ رَأْسِهِ الْمُتَدَلِّي مِنْ رَأْسِهِ ، فَقِيلَ: فَسَدَتْ ، وَقِيلَ: إنْ مَسَّ أَقَلُّ مِنْ النِّصْفِ ، وَقِيلَ: لَا تَفْسُدُ إنْ مَسَّ الثُّلُثُ ، وَقِيلَ: لَا إنْ مَسَّ أَقَلُّ قَلِيلٍ ، وَسَوَاءٌ الْمَرْأَةُ وَالرَّجُلُ ، وَقِيلَ: لَا فَسَادَ وَلَوْ لَمْ يَبْلُغْ شَيْءٌ مِنْ الْجَبْهَةِ الْأَرْضَ ، وَكَذَا كُلُّ حَائِلٍ ذَلِكَ الْخِلَافُ ، سَوَاءٌ مِنْ الرَّأْسِ أَوْ مِنْ الْأَرْضِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِمَا وَلَهُمْ نَزْعُ ذَلِكَ ، وَقِيلَ: إنْ سَبَقَهَا شَعْرُهَا لِلْأَرْضِ وَلَمْ تَسْجُدْ عَلَيْهِ أَعَادَتْ صَلَاتَهَا ( وَكَذَا لَفُّ يَدٍ ) فِي نَابِتٍ أَوْ غَيْرِهِ عَلَى مَا مَرَّ ( أَوْ ) يَدَيْنِ ( كِلَيْهِمَا ) بِنَاءً عَلَى تَذْكِيرِ الْيَدِ أَوْ أَوَّلَهَا بِالْعُضْوِ وَإِلَّا قَالَ: كِلْتَيْهِمَا ( لَا لِعُذْرٍ ) وَظَاهِرُهُ إنْ مَسَّ بَعْضُهَا الْأَرْضَ فَلَا كَرَاهَةَ ، وَقِيلَ: بِوُجُوبِ إخْرَاجِهِمَا .