وَلَهُ النَّزْعُ مَتَى شَاءَ إنْ شَرَطَهُ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَخْلِفْ عَلَيْهَا وَمَاتَ فَلَا يَسْتَخْلِفُ وَارِثُهُ أَوْ عَشِيرَتُهُ بَعْدَهُ ، وَجَازَ لِوَارِثِهِ أَنْ يَأْمُرَ مُنْفِذًا لَهَا ، وَ اسْتِخْلَافُ قَاضٍ كَإِمَامٍ ، وَفِي الْجَمَاعَةِ الْوَقْفُ ، وَيُحْتَاطُ بِإِنْفَاذٍ بِأَمْرِ الْوَارِثِ مَنْ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ قَبُولٌ أَوْ نَزْعٌ مِنْ مَالِهِ وَلَا عَلَيْهِ إنْ أَنْفَذَهَا مِنْ التَّرِكَةِ ثُمَّ بَانَ لَهُ أَنَّهُ فِي الْخِلَافَةِ ، وَإِنْ أَنْفَذَهَا عَلَى أَنَّهُ فِيهَا بِلَا إذْنِ الْوَارِثِ ثُمَّ بَانَ لَهُ نَزْعُهُ ضَمِنَ إنْ لَمْ يُجِزْ لَهُ الْوَرَثَةُ وَهُمْ بُلَّغٌ عُقَلَاءُ وَلَمْ يَكُنْ مِنْهُمْ .
الشَّرْحُ