فهرس الكتاب

الصفحة 11983 من 17437

( وَإِنْ جَحَدَ ) هَا الْوَارِثُ ( فَطَلَبَ الشُّهُودَ ) أَنْ يُؤَدُّوا شَهَادَتَهُمْ ( فَأَبَوْا ) مِنْ تَأْدِيَتِهَا أَوْ قَالُوا: لَمْ تَكُنْ عِنْدَنَا شَهَادَةٌ وَلَوْ كَانَتْ مَكْتُوبَةً بِأَنْ قَالُوا غَلِطَ الْكَاتِبُ عَلَيْنَا أَوْ زَوَّرَ عَلَيْنَا ( حَلَفَ الْوَارِثُ ) أَنَّهُ لَمْ يُوصِ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ، أَوْ أَنَّهُ لَمْ يُوصِ إلَّا بِكَذَا ، أَوْ أَنَّهُ أَوْصَى بِكَذَا لَا بِكَذَا أَوْ أَنَّك لَسْت خَلِيفَةً وَنَحْوَ ذَلِكَ بِحَسَبِ جُحُودِهِ ( وَلَا عَلَيْهِ ) إلَّا إنْ ضَيَّعَ حَتَّى نَسُوا ( وَلَا يَأْخُذُ مِنْ مَالِهِ ) أَيْ: مَالِ الْوَارِثِ ( إلَّا ) الشَّيْءَ الْمُعَيَّنَ ( الْمُوصَى بِهِ ) أَنْ يُنْفَذَ أَوْ أَنْ يُخْرَجَ مِنْهُ كَذَا ، وَأَرَادَ بِمَالِ الْوَارِثِ مَالَهُ الَّذِي لَهُ غَيْرَ مَا تَرَكَهُ مُوَرِّثُهُ وَمَالَهُ الَّذِي تَرَكَ مُوَرِّثُهُ ( إنْ وَحْدَهُ ) فَلَوْ لَمْ يُعَيِّنْ الْمُوصِي لِلْإِنْفَاذِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذُ شَيْئًا وَجُوِّزَ لَهُ أَخْذُ مُقَابِلِهِ أَيْ مَا يَكْفِيهَا أَوْ يَنُوبُهَا فِيمَا هُوَ الثُّلُثُ أَوْ ( دُونَ الثُّلُثِ مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ ) لَا مَا يَكْفِيهَا بِزِيَادَةٍ عَلَى الثُّلُثِ وَلَا مِنْ مَالِ الْوَارِثِ ، وَإِيضَاحُ هَذَا الْقَوْلِ أَنَّهُ إنْ عَيَّنَ شَيْئًا وَوَجَدَهُ الْخَلِيفَةُ أَخَذَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَخَذَ مِثْلَهُ أَوْ قِيمَتَهُ ، وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ أَخَذَ مَا يَكْفِي الْوَصِيَّةَ دُونَ الثُّلُثِ أَوْ الثُّلُثَ ، وَإِنْ كَانَ الْمُوصَى بِهِ أَنْ يُنْفِذَ زَائِدًا عَلَى الثُّلُثِ فَلَا يَأْخُذُ إلَّا الثُّلُثَ ، قَالُوا فِي الدِّيوَانِ: وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ ، أَيْ وَقِيلَ إنَّهُ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ الْوَارِثِ إنْ لَمْ يَجِدْ مَالَ الْمُوصِي مَا يَأْخُذُهُ مِنْ مَالِ الْمُوصِي لِأَنَّهُ مَنَعَهُ ، وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ كَأَشْيَاخِ الدِّيوَانِ أَنَّهُ يَأْخُذُ بَعْدَ التَّحْلِيفِ ، وَهُوَ قَوْلٌ ، وَقِيلَ: إذَا حَلَّفَهُ فَلَا يَأْخُذُ فَإِنْ شَاءَ الْأَخْذَ تَرَكَ التَّحْلِيفَ وَأَخَذَ ، وَقَدْ مَرَّ الْقَوْلَانِ فِي كِتَابِ الْبُيُوعِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت