وَإِنْ دَفَعَهَا لَهُ الْوَارِثُ أَوْ جَعَلَهَا الْمَيِّتُ بِيَدِهِ فَمَاتَ قَبْلَ إنْفَاذِهَا رَدَّهَا وَارِثُهُ لِوَارِثِ الْأَوَّلِ فَيُنْفِذَهَا إنْ لَمْ يُوصِ لَهُ بِإِنْفَاذِهَا ، وَقِيلَ: لَا يَرُدُّهَا مُطْلَقًا وَتَخْرُجُ مِنْ الْكُلِّ إنْ أَوْصَى بِهَا ، وَقَدْ ضَمِنَهَا .
الشَّرْحُ