فهرس الكتاب

الصفحة 11957 من 17437

وَإِنْ دَفَعَهَا لَهُ الْوَارِثُ أَوْ جَعَلَهَا الْمَيِّتُ بِيَدِهِ فَمَاتَ قَبْلَ إنْفَاذِهَا رَدَّهَا وَارِثُهُ لِوَارِثِ الْأَوَّلِ فَيُنْفِذَهَا إنْ لَمْ يُوصِ لَهُ بِإِنْفَاذِهَا ، وَقِيلَ: لَا يَرُدُّهَا مُطْلَقًا وَتَخْرُجُ مِنْ الْكُلِّ إنْ أَوْصَى بِهَا ، وَقَدْ ضَمِنَهَا .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت