وَلْيَسْجُدْ بِبَاطِنِ بَنَانِ رِجْلَيْهِ ، وَقِيلَ: يُوقِفُهَا عَلَى رُءُوسِهَا ، وَلَا ضَيْرَ إنْ بَلَغَ الْأَرْضَ أَكْثَرُهَا .
الشَّرْحُ ( وَلْيَسْجُدْ بِبَاطِنِ بَنَانِ رِجْلَيْهِ ) وَيُثَنِّ ظَاهِرَهَا إلَى خَلْفَهُ وَيَبْسُطُهَا ، وَإِنْ لَمْ يَبْسُطْهَا فَلَا فَسَادَ ( وَقِيلَ: يُوقِفُهَا عَلَى رُءُوسِهَا ) ، وَإِنْ سَجَدَ بِظَاهِرِهَا فَلَا فَسَادَ ، وَقَالَ بَعْضُ الْمَشَارِقَةِ: يُؤْمَرُ بِالسُّجُودِ عَلَى ظَاهِرِهَا ، وَالصَّحِيحُ السُّجُودُ عَلَى بَاطِنِهَا ، وَيُوصِلُهَا كُلَّهَا الْأَرْضَ ( وَلَا ضَيْرَ إنْ بَلَغَ الْأَرْضَ أَكْثَرُهَا ) فِي كُلِّ رِجْلٍ ، وَإِنْ بَلَغَ الْأَقَلُّ فَسَدَتْ وَرَخَّصَ ، وَكَذَا الْخَلْفُ فِي سَائِرِ أَعْضَاءِ السُّجُودِ ، وَإِنْ سَجَدَ رَافِعًا رِجْلَيْهِ عَنْ الْأَرْضِ فَسَدَتْ ، وَإِنْ رَفَعَ وَاحِدَةً فَسَدَتْ عِنْدَنَا ، وَقِيلَ: لَا ، وَكَذَا الْخُلْفُ فِيمَنْ سَجَدَ بِيَدٍ وَاحِدَةٍ ، أَوْ رُكْبَةٍ وَاحِدَةٍ فَتَحَصَّلَ مِنْ هَذَا الْخِلَافِ ، خِلَافٌ فِيمَنْ وَصَلَتْ إحْدَى رِجْلَيْهِ كُلِّهَا أَوْ غَالِبُهَا وَوَصَلَ أَقَلُّ الْأُخْرَى ، وَفِيهِ قَوْلٌ آخَرُ شَاذٌّ لِقَوْمِنَا فِيمَنْ سَجَدَ بِأَقَلِّ مِنْ رِجْلٍ وَرَفَعَ الْأُخْرَى كُلَّهَا .