وَإِنْ فَسَخَ بَيْعَهُ بَعْدَهُ رُدَّ عَلَيْهِ وَرَدَّ عَلَى الْمُشْتَرِي مِثْلَ مَا أَخَذَ مِنْ مَالِهِ وَيُجْزِيهِ مَا أَنْفَذَ مِنْ وَصِيَّةِ مُوَرِّثِهِ ، وَيَفْعَلُ فِي الشَّيْءِ مَا أَرَادَ ، وَقِيلَ: لَا يُجْزِيهِ بَلْ يَبِيعُهُ وَيُنْفِذُهَا أَيْضًا وَيُجْزِيهِ هُوَ عَلَى نَفْسِهِ فِيمَا عَلَيْهِ .
الشَّرْحُ