وَتُنْزَعُ بَرَكَةٌ مِنْ مَالٍ فِيهِ وَصِيَّةٌ ، وَقِيلَ: لَا يُؤْكَلُ مِنْهُ ، وَقِيلَ: إنْ كَانَ فِيهِ ثَلَاثُ وَصَايَا فَلَا يُؤْكَلُ مِنْهُ حَتَّى تَنْفُذَ وَلَا يُعَامَلُ فِيهِ الْوَرَثَةُ ، وَإِنْ تَرَكُوا إنْفَاذَ وَصِيَّةِ وَارِثِهِمْ كَلَّمَهُمْ الْمُسْلِمُونَ وَوَعَظُوهُمْ عَلَيْهِ إنْ كَانَ عِنْدَهُمْ صَالِحًا .
الشَّرْحُ