فهرس الكتاب

الصفحة 11801 من 17437

يَكْتُبُهَا ثُمَّ يَدْعُو الْمُوصِي الشُّهُودَ فَيَقْرَأُهَا مَنْ يَقْرَأهَا عَلَيْهِمْ فَيَكْتُبُهُمْ الْكَاتِبُ إنْ قُرِئَتْ عَلَيْهِمْ بِحَضْرَتِهِ أَوْ قَرَأَهَا عَلَيْهِمْ ، وَأَقَرَّ الْمُوصِي إنِّي أَنَا الْمُوصِي بِذَلِكَ ، وَأَحْوَطُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَكْتُبَ الْكَاتِبُ نَفْسَهُ وَالشُّهُودَ ثُمَّ يَكْتُبُهُمْ تَحْتَ ذَلِكَ كَاتِبٌ آخَرُ وَيَكْتُبُ نَفْسَهُ كُلُّ ذَلِكَ بِبَيَانِ الْكَاتِبِ أَنَّهُ الْكَاتِبُ وَبِالتَّارِيخِ فَيَكُونُ الْكَاتِبَانِ مُتَحَمِّلَيْنِ لِشَهَادَةِ الشُّهُودِ .

وَفِي الْأَثَرِ: وَمَنْ سَلَّمَ لِلشُّهُودِ كِتَابًا فِيهِ وَصِيَّتُهُ اشْهَدُوا عَلَيَّ بِمَا فِيهِ فَلَا يَشْهَدُوا حَتَّى يَقُولَ إنَّهُ قَرَأَهُ أَوْ قُرِئَ عَلَيْهِ وَفُهِمَ مَا فِيهِ ، قُلْت: هَذَا أَحَقُّ لِأَنَّهُ رُبَّمَا كَانَ فِي الْوَصِيَّةِ مَا لَا يَجُوزُ فَيَكُونُ كَالْمَوَاطِئِ لَهُ عَلَيْهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت