فهرس الكتاب

الصفحة 11797 من 17437

وَإِنْ قَالَ مُحْتَضَرٌ: وَصِيَّتِي عِنْدَ فُلَانٍ فَخُذُوا بِمَا عِنْدَهُ فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ حَتَّى يَكُونَ مَعَهُ شَاهِدٌ آخَرُ بِمَا فِي الْكِتَابِ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: تَصِحُّ بِشَاهِدَيْنِ أَوْ يُقِرُّ بِهَا نَفْسَهَا وَإِنْ دَعَتْ امْرَأَةٌ شُهُودًا فَأَبَى زَوْجُهَا كَرَاهَةً لِوَصِيَّتِهَا مَثَلًا خَرَجَتْ إلَيْهِمْ وَأَشْهَدَتْهُمْ ، وَإِنْ كَانَتْ مَرِيضَةً احْتَجَّتْ عَلَى زَوْجِهَا إنْ كَانَ لَهَا حَقٌّ فَإِنْ أَبَى وَخَافُوا الْفَوْتَ وَبُطْلَانَ وَصِيَّتِهَا فَلْيَدْخُلُوا عَلَيْهَا وَيَشْهَدُوا وَلَوْ حُرِّمَ عَلَيْهِمْ الدُّخُولُ ، وَإِنْ قَالَ مَرِيضٌ: فُلَانٌ مُصَدَّقٌ فِيمَا قَالَ عَلَيَّ لَهُ مِنْ دِرْهَمٍ إلَى أَلْفٍ فَأَعْطُوهُ بِلَا يَمِينٍ ، فَلِلْوَارِثِ تَحْلِيفُهُ إلَى مَا جُعِلَ لَهُ التَّصْدِيقُ فِيهِ ، وَإِنْ صَحَّ وَقَالَ: لَا شَيْءَ لَك عَلَيَّ وَلَكِنْ احْتَطْت لَمْ يُجْدِ الرُّجُوعُ إنْ ادَّعَى عَلَيْهِ الْأَلْفَ لَكِنْ يَحْلِفُ ، وَإِنْ قَالَ: وَصِيَّتِي عِنْدَ فُلَانٍ فَخُذُوا بِمَا عِنْدَهُ فِيهَا لَمْ يَجُزْ إلَّا بِشَاهِدٍ آخَرَ مَعَهُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت