وَإِنْ مَاتَ حَاجٌّ فِي طَرِيقٍ سِيرَ عَنْهُ مِنْ مَوْضِعِ مَوْتِهِ ، وَإِنْ لَمْ يُسَرْ عَنْهُ حَتَّى سَارُوا يَوْمًا أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ أَكْرُوا سَائِرًا عَنْهُ مِنْ الْمَوْضِعِ إلَى الَّذِي سَارُوا مِنْهُ عَنْهُ ، وَإِنْ لَمْ يَجِدُوا سَارُوا مِنْ مَوْضِعٍ أَعْطَوْا مِنْهُ الْحَجَّ عَنْهُ إلَى الَّذِي مَاتَ فِيهِ رَاجِعِينَ مِنْ الطَّرِيقِ الْأُولَى أَوْ مِنْ غَيْرِهَا إنْ تَعَادَلَتْ الطُّرُقُ وَاسْتَحْسَنَ دَفْعَهَا الْحَاجُّ عَنْ نَفْسِهِ قَبْلَ مُتَوَلًّى ، وَإِلَّا فَلِمُوَافِقٍ يُرْجَى صِدْقُهُ وَأَمْنُهُ ، وَإِنْ عَدِمَ فَلِمُخَالِفٍ يُؤْمَنُ مِنْهُ أَكْلُهَا .
الشَّرْحُ