الْمُصَنِّفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَرَادَ رُجُوعَهُ بَعْدَ الْمَوْتِ أَيْ اسْتَظْهَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدٌ بْنُ عَمْرٍو رُجُوعَهُ لِلْوَارِثِ أَوْ لِلْأَقْرَبِ فَإِنَّ الَّذِي يَظْهَرُ مِنْ كَلَامِ الشَّيْخِ أَنَّهُ يَرْجِعُ بَعْدَ الْمَوْتِ لِأَنَّ حَاصِلَهُ أَنَّهُ يَنْتَظِرُ قَبُولَهُ عَنْ الْمَيِّتِ حَتَّى يَمُوتَ فَإِذَا مَاتَ بِلَا قَبُولٍ لَمْ يَلْزَمْ الْوَرَثَةَ إحْجَاجُ غَيْرِهِ بِهِ لَكِنَّ الَّذِي عِنْدِي أَنَّهُ يَرْجِعُ لِلْوَارِثِ جُزْءٌ لَا حَظَّ فِيهِ لِلْأَقْرَبِ إذَا مَاتَ الَّذِي أَبَى لِأَنَّهُ أَوْصَى بِهِ لَهُ فَإِذَا لَمْ يَقْبَلْهُ بَقِيَ عَلَى أَصْلِهِ مِنْ جُمْلَةِ التَّرِكَةِ فَكَانَ لِلْوَارِثِ ( وَلَا ضَيْرَ ) لَا ضَمَانَ عَلَى الْوَرَثَةِ ( إنْ تَلِفَ فِي الْمُدَّةِ ) مُدَّةِ إبَائِهِ إلَى مَوْتِهِ ( بِلَا تَضْيِيعٍ ) مِنْهُمْ وَفِي الْأَثَرِ اُخْتُلِفَ فِي قَطْعِ الْأُجْرَةِ لِلْحَاجِّ وَقِيلَ يَجُوزُ وَقِيلَ لَا .