أَوْصَى بِهَا وَإِنْ أَوْصَى بِتَامَّةٍ فَنَقَصَ مَالُهُ عَنْهَا حَتَّى أُخْرِجَتْ مِنْ الْحَرَمِ ثُمَّ دَخَلَهُ مَالٌ فَيَصِحُّ أَنَّهُ لَهُ فِي حَيَاتِهِ فَإِنْ كَانَ الْبَاقِي يُخْرَجُ بِهِ تَامَّةٌ ثَانِيَةٌ مِنْ بَلَدِهِ أُخْرِجَتْ وَإِلَّا فَمِنْ حَيْثُ بَلَغَتْ ، وَإِنْ دَخَلَهُ أَكْثَرُ مِنْ الْأَوَّلِينَ أُخْرِجَتْ عَنْهُ تَامَّةٌ ثَالِثَةٌ وَهَكَذَا مَا دَخَلَهُ أَكْثَرُ مِنْ الْأَوَّلِ وَلَمْ تُنَفَّذْ عَنْهُ تَامَّةٌ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يُخْرِجُوا عَنْهُ كُلَّمَا دَخَلَ مَالٌ حَتَّى يُحَجَّ عَنْهُ تَامَّةٌ وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْ هَلْ لَزِمَهُ مَالُهُ حَجَّ أَمْ لَا لَزِمَهُ الْإِيصَاءُ بِهِ ثُمَّ يَنْظُرُ فِيهِ بَعْدَهُ فَإِنْ كَانَ فِي ثُلُثِهِ مَا تُخْرَجُ مِنْهُ حَجَّةٌ مِنْ بَلَدِهِ أُخْرِجَتْ عَنْهُ وَإِلَّا فَلَا عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ تَخْتَلِفُ مِنْهُ كَانَتْ كَالْأَقَلِّ .