وَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الِاعْتِدَالِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَالصَّحِيحُ وُجُوبُهُ لِمَا وَرَدَ أَنَّهُ: { لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَعْتَدِلْ } ، وَأَنَّهُ إنْ مَاتَ مَاتَ كَافِرًا ، وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: إنَّ الصَّحِيحَ أَنَّهُ مَنْدُوبٌ ، وَتَفْسُدُ إنْ اعْوَجَّ حَتَّى انْحَرَفَ عَنْ الْقِبْلَةِ .