فهرس الكتاب

الصفحة 11606 من 17437

وَإِنْ لَمْ تُعَيِّنْ امْرَأَةٌ فَفِي مَسْجِدِ قَرَابَتِهَا .

الشَّرْحُ ( وَإِنْ لَمْ تُعَيِّنْ امْرَأَةٌ ) مَسْجِدًا أَوْصَتْ لَهُ ( فَفِي مَسْجِدِ قَرَابَتِهَا ) مِنْ أَبِيهَا وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَمِنْ أُمِّهَا تُعْتَبَرُ بِقَرَابَتِهَا إذْ لَمْ تَتَأَهَّلْ الْمَرْأَةُ لِعِمَارَةِ الْمَسْجِدِ وَعِنْدِي يُعْتَبَرُ مَسْجِدُ زَوْجِهَا إنْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ أَلَا تَرَى أَنَّهَا تُصَلِّي بِصَلَاتِهِ لَا بِصَلَاةِ أَبِيهَا وَإِنْ عُرِفَتْ بِمَسْجِدٍ تَذْهَبُ إلَيْهِ أَوْ بَنَتْهُ فَفِيهِ أَوْ إنْ تَعَدَّدَتْ مَسَاجِدُ قَرَابَتِهَا أَوْ مَسَاجِدُهَا فَكَمَا مَرَّ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي مَنْزِلِهَا فَفِي الْأَقْرَبِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْكَلَامَ فِي تِلْكَ كَالْكَلَامِ فِي الرَّجُلِ جَوَازًا وَخِلَافًا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت