وَإِنْ لِمَسْجِدٍ لَا بِعَيْنِهِ ، فَفِي مَسْجِدِ مَنْزِلِهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ مَسَاجِدُ فَفِي مَسْجِدِهِ إنْ كَانَ ، وَإِلَّا فَفِي الْأَقْرَبِ إلَيْهِ وَجُوِّزَ حَيْثُ أُرِيدَ وَإِنْ عَيَّنَ قُصِدَ بِهِ إلَّا إنْ خَرِبَ أَوْ مُنِعَ مِنْ وُصُولِهِ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ ) أَوْصَى ( لِمَسْجِدٍ ) أَوْ لِمَسْجِدٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ ( لَا ) لِمَسْجِدٍ ( بِعَيْنِهِ فَ ) لْيُصْرَفْ ( فِي مَسْجِدِ مَنْزِلِهِ ) لِأَنَّهُ أَقْرَبُ فَهُوَ أَظْهَرُ فِي أَنْ يُرِيدَهُ فَلَا وَجْهَ لَأَنْ يَتْرُكُوهُ وَيَصْرِفُوا فِي غَيْرِهِ ( وَإِنْ كَانَ فِيهِ مَسَاجِدُ فَفِي مَسْجِدِهِ ) بِبِنَائِهِ إيَّاهُ أَوْ آبَائِهِ أَوْ بِعِمَارَتِهِ إيَّاهُ ( إنْ كَانَ ) وَإِنْ كَانَ لَهُ مَسَاجِدُ أَوْ مَسْجِدَانِ فَفِي الَّذِي هُوَ أَكْثَرُ ذَهَابًا إلَيْهِ لِصَلَاةِ الْفَرْضِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَفَاوُتٌ فَفِي الْأَقْرَبِ إلَى مَنْزِلِهِ وَإِنْ كَانَ مَسْجِدٌ جَامِعٌ فَفِيهِ ( وَإِلَّا ) يَكُنْ لَهُ مَسْجِدٌ ( فَفِي ) الْمَسْجِدِ ( الْأَقْرَبِ إلَيْهِ ) أَيْ إلَى مَسْكَنِهِ وَالْمُعْتَبَرُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ الْحَمْلُ عَلَى الْعَهْدِ الْعِلْمِيِّ أَوْ الْحُضُورِيِّ ( وَجُوِّزَ حَيْثُ أُرِيدَ ) وَلَوْ فِي مَسْجِدٍ خَارِجَ مَنْزِلِهِ إنْ لَمْ يُسَمِّ مَسْجِدًا سَوَاءٌ كَانَ لَهُ مَسْجِدٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ أَوْ كَانَ لَهُ مَسْجِدَانِ أَوْ مَسَاجِدُ تَسَاوَتْ أَوْ تَفَاوَتَتْ وَزَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ يَجُوزُ ذَلِكَ وَلَوْ سَمَّى مَنْزِلًا وَالصَّحِيحُ مَا فُهِمَ مِنْ كَلَامِهِ الْمَذْكُورِ وَصَرَّحَ بِهِ فِي قَوْلِهِ ( وَإِنْ عَيَّنَ ) مَسْجِدًا ( قُصِدَ بِهِ ) مَا عَيَّنَ ( إلَّا إنْ خَرِبَ ) أَيْ هُدِمَ وَلَا يُرْجَى لَهُ بِنَاءٌ أَوْ تُرِكَ عِمَارَتُهُ ( أَوْ مُنِعَ مِنْ وُصُولِهِ ) لِلْبُعْدِ أَوْ لِلْعَدُوِّ أَوْ لِقَطْعِ الطَّرِيقِ أَوْ لِمَضَرَّةٍ كَحُمَّى لَازِمَةٍ لِلْمَوْضِعِ فِي فِي كُلِّ وَقْتٍ قَاتِلَةٍ أَوْ مُضِرَّةٍ لِمَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ أَوْ هَوَاءٍ كَذَلِكَ لِأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ .