وَإِنْ بِهَا لِمَسْجِدٍ جُعِلَ قِيلَ ثَمَنُهَا فِيهِ ، وَقِيلَ: تُمْسَكُ وَتُجْعَلُ غَلَّتُهَا فِيهِ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ ) أَوْصَى ( بِهَا لِمَسْجِدٍ جُعِلَ قِيلَ ثَمَنُهَا ) بَعْدَ بَيْعِهَا ( فِيهِ ) فِي إصْلَاحِ جُدُرِهِ وَسَوَارِيهِ وَسَقْفِهِ وَأَرْضِهِ وَمَصَابِيحِهِ وَالزَّيْتِ وَالْفَتِيلِ وَالْحُصْرِ وَالْمَاءِ وَمَنَافِعِ عُمَّارِهِ وَلَوْ أَكْلًا أَوْ شُرْبًا وَصَوْمَعَتِهِ لِأَنَّهُ يَعْمُرُ بِهَا ( وَقِيلَ: تُمْسَكُ وَتُجْعَلُ غَلَّتُهَا ) غَلَّةُ الْكِرَاءِ وَغَلَّةُ مَا يُحْرَثُ أَوْ يُغْرَسُ أَوْ يُبْنَى فِيهَا ( فِيهِ ) كَإِصْلَاحِ جُدُرِهِ وَمَا ذَكَرْنَاهُ آنِفًا .