فهرس الكتاب

الصفحة 11584 من 17437

أَوْصَى لِمَنْ لَا تَجُوزُ لَهُ الْوَصِيَّةُ مِثْلُ الْمُشْرِكِينَ عُمُومًا تَرْجِعُ لِفُقَرَاءِ الْمُوَحِّدِينَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا لَا تَجْزِيه إلَّا كَمَا أَمَرَ الْمُوصِي خَلْفَ الْبَحْرِ أَوْ الْبَلَدِ الْبَعِيدِ لِأَنَّ ثُلُثَ مَالِهِ يَرَى فِيهِ رَأْيَهُ فَلَا يَجُوزُ تَبْدِيلُهُ وَمَنْ بَدَّلَهُ أَثِمَ كَمَا فِي وَصِيَّةِ الْأَقْرَبِ وَتَبْدِيلُهُ إزَالَةٌ لَهُ عَمَّا ثَبَتَ لَهُ مِنْ رَأْيِهِ فِي ثُلُثِ مَالِهِ وَقَدْ أُمِرُوا بِالْإِنْفَاذِ وَلَا يَصِحُّ أَنَّهُمْ أَنَفَذُوا إلَّا إنْ امْتَثَلُوا عَلَى نَحْوِ مَا أَمَرَهُمْ وَإِذَا لَمْ يُتَابِعُوهُ فَالْحَقُّ بَاقٍ عَلَيْهِمْ وَالْمُجْمَعُ عَلَيْهِ أَوْلَى مِنْ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ فَإِنَّهُ لَوْ أَنْفَذُوهُ حَيْثُ قَالَ فَلَا قَائِلَ بِأَنَّهُ لَا يَكْفِي فَإِنَّمَا تَبْرَأُ الذِّمَّةُ بِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت