فهرس الكتاب

الصفحة 11542 من 17437

وَإِنْ قَالَ لَهُ رَبُّ تِبَاعَةٍ: لَا تُوصِي لِي بِهَا لَمْ يَلْزَمْهُ إيصَاءٌ بِهَا إذَا اُحْتُضِرَ وَهُوَ حَيٌّ وَلَزِمَهُ لِوَارِثِهِ إنْ مَاتَ قَبْلَهُ .

الشَّرْحُ ( وَإِنْ قَالَ لَهُ رَبُّ تِبَاعَةٍ: لَا تُوصِ لِي بِهَا لَمْ يَلْزَمْهُ إيصَاءٌ بِهَا إذَا اُحْتُضِرَ وَ ) الْحَالُ أَنَّ صَاحِبَ التِّبَاعَةِ ( هُوَ حَيٌّ ) كَمَا لَمْ تَلْزَمْهُ قَبْلَ الِاحْتِضَارِ ، ( وَلَزِمَهُ ) أَنْ يُوصِيَ ( لِوَارِثِهِ ) أَيْ لِوَارِثِ صَاحِبِ التِّبَاعَةِ ( إنْ مَاتَ ) صَاحِبُهَا ( قَبْلَهُ ) وَلَوْ قَالَ: لَا تُوصِ لِي وَلَا لِوَارِثِي وَمَا فِي هَذَا الْمَعْنَى مِنْ الْأَلْفَاظِ ، فَلَا يُوصِ بِهِ مُطْلَقًا ، وَإِنْ مَاتَ الْمُوصَى لَهُ بَعْدَ الْمُوصِي وَلَمْ يَقْبِضْ مَا أُوصِيَ لَهُ بِهِ فَلِوَارِثِهِ ، وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ وَارِثُهُ بَحَثَ عَنْهُ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ فَلِلْفُقَرَاءِ ، وَقِيلَ: يَبْحَثُ عَنْهُ سَنَةً ثُمَّ يُنْفِقُ عَلَى الْفُقَرَاءِ ، وَقِيلَ: يُحْبَسُ أَبَدًا مَا لَمْ يُوجَدْ ، وَكَذَا الْمُوصَى لَهُ إذَا لَمْ يُعْرَفْ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت