وَالْخُلْفُ فِي أَيِّ وَصِيَّةٍ يَرُدُّهَا لِلثُّلُثِ فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يُعَارِضُ حَجًّا وَتَنَصُّلًا وَكَفَّارَةً وَمَسْجِدًا وَمِسْكِينًا وَإِصْلَاحَ سَبِيلٍ ، وَقِيلَ: يُعَارِضُ كُلَّ خَارِجٍ مِنْ الثُّلُثِ وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ إذَا شَغَلَهُ بِشَيْءٍ مِنْ وَصِيَّتِهِ فَلَا يَرُدُّ الثُّلُثَيْنِ ، وَجُوِّزَ وَيَعْتَدُّ بِمَا فِي يَدِهِ حَتَّى يَتِمَّ ، وَقِيلَ: لَا يَعْتَدُّ بِهِ ، وَقِيلَ: لَا يَرُدُّ مُطْلَقًا .
الشَّرْحُ