( وَإِنْ ) أَوْصَى ( بِمَوْقُوفٍ ) مِنْ بَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ غَيْرِهِمَا مُعَلَّقٍ إلَى شَيْءٍ أَوْ لِخِيَارٍ ( وَقَفَ ) مِثْلَ أَنْ يَبِيعَ لَهُ شَيْئًا أَوْ يَهَبَهُ لَهُ بِتَعْلِيقٍ إلَى رِضَى فُلَانٍ ، أَوْ بِتَخْيِيرٍ إلَى وَقْتِ كَذَا فَيُوصِي بِهِ لِلْأَقْرَبِ أَوْ غَيْرِهِ وَيَمُوتُ ثُمَّ يَرْضَى فُلَانٌ أَوْ يَخْتَارُ الْبَائِعُ أَوْ الْوَاهِبُ مَثَلًا جَزْمَ الْبَيْعِ أَوْ الْهِبَةِ أَوْ يَخْتَارُ وَارِثُ الْمُوصِي الْجَزْمَ بِذَلِكَ الْمُعَلَّقِ إلَى الْمُوصِي عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الْخِيَارَ يُوَرَّثُ ، فَإِنَّهُ يَصِحُّ لِمَنْ أَوْصَى لَهُ بِهِ أَقْرَبَ أَوْ غَيْرِهِ ، وَأَجْزَاهُ ، فَإِنْ لَمْ يَرْضَ فُلَانٌ أَوْ لَمْ يَخْتَرْ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ فَلَا شَيْءَ لِلْمُوصَى لَهُ وَلَمْ يُجْزِ لِوَصِيَّةِ الْأَقْرَبِ وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَكِلَ نَفْسَهُ إلَى ذَلِكَ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ لَمْ يُوصِ قَلِيلٌ وَفِي"الدِّيوَانِ": إنْ أَوْصَى لَهُ بِبَيْعٍ مَوْقُوفٍ أَوْ هِبَةٍ مَوْقُوفَةٍ أَوْ إجَارَةٍ مَوْقُوفَةٍ ، فَإِنْ كَانَ إنَّمَا وَقَفَ ذَلِكَ كُلَّهُ إلَى الْمَيِّتِ فَانْقَطَعَ إلَيْهِ قَبْلَ مَوْتِهِ جَازَ ، وَإِنْ لَمْ يَنْقَطِعْ إلَيْهِ فَلَا يُجْزِيهِ ، وَإِنْ أَوْقَفَ ذَلِكَ إلَى غَيْرِهِ فَلَا يُجْزِيهِ إلَّا إنْ لَمْ يَنْقَطِعْ إلَى الَّذِي أَوْقَفَهُ إلَيْهِ ، وَإِنْ أَوْصَى بِالرَّهْنِ أَوْ بِالْعِوَضِ فَلَا يَجُوزُ ، وَإِنْ رَجَعَ الرَّهْنُ أَوْ الْعِوَضُ فَالْوَصِيَّةُ جَائِزَةٌ ، وَإِنْ أَوْصَى لَهُ بِالْجِرَاحَاتِ كُلِّهَا فِيمَا دُونَ النَّفْسِ أَوْ النَّفْسِ مِمَّا وَجَبَ لَهُ عَلَى الْجَانِي لَمْ يُجْزِ إلَّا إنْ فُرِضَتْ الدِّيَةُ ، قُلْت: وَقِيلَ: يَجُوزُ ، وَأَمَّا الْخَطَأُ وَجُرُوحُهُ وَفَسَادُ الْأَمْوَالِ وَالصَّدَقَاتِ وَأَرْشُ الْخَطَأِ فَالْوَصِيَّةُ بِهِنَّ جَائِزَةٌ ، وَإِنْ أَوْصَى بِحَمْلٍ أَجْزَاهُ إنْ وُلِدَ حَيًّا ، وَإِنْ ضَرَبَهَا رَجُلٌ فَأَسْقَطَتْ مَيِّتًا غَرِمَ نَقْصَ الْأَمَةِ أَوْ الدَّابَّةِ لِصَاحِبِهَا ، وَإِنْ أَسْقَطَتْ حَيًّا غَرِمَ قِيمَةَ النَّقْصِ ، وَإِنْ مَاتَ بَعْدَ الْحَيَاةِ غَرِمَ قِيمَتَهُ لِلْمُوصَى لَهُ وَإِنْ أَوْصَى بِالْمُدَبَّرِ فَلَا يُجْزِيهِ ، وَإِنْ أَوْصَى