فهرس الكتاب

الصفحة 11451 من 17437

وَلَا تَصِحُّ بِآبِقٍ أَوْ مَغْصُوبٍ وَأَجْزَتْهُ إنْ دَخَلَ يَدَ الْأَقْرَبِ يَوْمًا .

الشَّرْحُ ( وَلَا تَصِحُّ ) الْوَصِيَّةُ لِلْأَقْرَبِ أَوْ غَيْرِهِ ( بِآبِقٍ ) أَوْ شَارِدٍ ( أَوْ مَغْصُوبٍ ) أَوْ مَسْرُوقٍ أَوْ مَغْلُوطٍ فِيهِ وَلَوْ عَرَفَ مَوْضِعَهُ وَقَدَرَ عَلَى رَدِّهِ ( وَ ) لَكِنْ إنْ أَوْصَى بِهِ كَذَلِكَ قُبِلَ أَنْ يَرُدَّهُ ( أَجْزَتْهُ ) الْوَصِيَّةُ لِلْأَقْرَبِ وَصَحَّ لِلْمُوصَى لَهُ الْأَقْرَبُ أَوْ غَيْرُهُ ( إنْ دَخَلَ يَدَ الْأَقْرَبِ ) أَوْ الْمُوصَى لَهُ ( يَوْمًا ) ، لِأَنَّهُ لَا يَخْرُجُ مِنْ مِلْكِهِ بِالْغَصْبِ أَوْ نَحْوِهِ ، وَلَكِنْ لَا يَكِلْ نَفْسَهُ إلَى ذَلِكَ إذْ لَا يَدْرِي لَعَلَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ الْأَقْرَبُ أَوْ الْمُوصَى لَهُ فَيَبْقَى بِلَا وَصِيَّةٍ ، وَقِيلَ: لَا يَمْلِكُهُ الْأَقْرَبُ أَوْ الْمُوصَى لَهُ لِأَنَّ الْإِيصَاءَ بِهِ وَقَعَ حِينَ لَا يَجُوزُ ، وَلَكِنْ لَا يَكُونُ كَمَنْ لَمْ يُوصِ لِلْأَقْرَبِ لِبَقَائِهِ فِي مِلْكِهِ حِينَ الْإِيصَاءِ إلَّا إنْ رَجَعَ إلَيْهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَلَمْ يُغَيِّرْ الْإِيصَاءَ ، وَإِنْ أَوْصَى بِهِ فَغُصِبَ أَوْ سُرِقَ أَوْ وَقَعَ مَا ذَكَرْنَاهُ وَدَخَلَ يَدَ الْأَقْرَبِ أَوْ الْمُوصَى لَهُ أَجْزَاهُ وَصَحَّ لِلَّذِي أَوْصَى لَهُ ، لَا إنْ لَمْ يَدْخُلْ يَدَهُ ، لَكِنْ لَا يَنْبَغِي إلَّا أَنْ يُجَدِّدَ الْإِيصَاءَ بِشَيْءٍ ، وَقِيلَ: إنْ أَوْصَى بِهِ وَهُوَ فِي تِلْكَ الْحَالِ مِنْ غَصْبٍ أَوْ غَيْرِهِ لَمْ يُجْزِهِ وَلَوْ رَجَعَ إلَيْهِ قَبْلَ مَوْتِهِ لِأَنَّهُ أَوْصَى بِهِ حِينَ لَا يَجُوزُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت