وَتُوَرَّثُ وَصِيَّةُ الْأَقْرَبِ كَالْمَالِ ، وَعَلَيْهِ فَمَنْ خَلَفَ ابْنًا وَأُمًّا وَجَدَّةً وَشَقِيقَةً أَوْ لِأَبٍ وَبِنْتَ ابْنٍ وَعَمًّا وَأَوْصَى لِلْأَقْرَبِ فَسُدُسُهُ لِجَدَّتِهِ وَنِصْفُهُ لِبِنْتِ ابْنِهِ وَالْبَاقِي لِأُخْتِهِ ، وَلَا شَيْءَ لِعَمِّهِ وَقَدْ حُكْمَ بِهَذَا .
الشَّرْحُ