( وَتَرِثُهُ ) ، أَيْ وَتَرِثُ الْأَقْرَبَ أَيْ وَصِيَّةَ الْأَقْرَبِ أَوْ إيصَاءَ الْأَقْرَب ، أَيْ مَا أَوْصَى بِهِ لِلْأَقْرَبِ ، وَفِي هَذَا الْوَجْهِ اسْتِخْدَامٌ إذْ ذَكَرَ الْإِيصَاءَ أَوَّلًا مَصْدَرًا أَوْ رَدَّ إلَيْهِ الضَّمِيرَ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ أَوْ تَرِثُ ذَلِكَ الَّذِي شَاءَهُ الْمُوصِي فَأَوْصَى بِهِ ( امْرَأَةٌ مِنْ جَدِّهَا ) وَإِنْ عَلَا مِنْ جِهَةِ أَبِيهَا ( وَأَخِيهَا ) مِنْ أَبِيهَا ( وَابْنِ ابْنِهَا ) وَإِنْ سَفَلَ إنْ كَانَتْ أُمُّهُ حَيَّةً وَإِلَّا فَالْجَدَّةُ تَرِثُ ابْنَ ابْنِهَا وَلَوْ كَانَ ابْنُهَا حَيًّا ، وَكَذَا قَوْلُهُ: وَبِنْتُ ابْنِهَا ، ( وَمِنْ جَدَّتِهَا ) مِنْ أَبِيهَا وَإِنْ عَلَتْ ( وَأُخْتِهَا ) مِنْ أَبِيهَا وَأُمِّهَا ، أَوْ مِنْ أَبِيهَا ، ( وَبِنْتِ ابْنِهَا ) وَإِنْ سَفَلَ ، ( وَ ) يَرِثُهُ ( الرَّجُلُ مِنْ هَؤُلَاءِ ) جَدِّهِ مِنْ أَبِيهِ وَإِنْ عَلَا ، وَأَخِيهِ الشَّقِيقِ وَالْأَبَوِيِّ وَابْنِ أَبِيهِ وَإِنْ عَلَتْ ، وَأُخْتِهِ الشَّقِيقَةِ وَالْأَبَوِيَّةِ وَبِنْتِ ابْنِهِ وَإِنْ سَفَلَ ( وَغَيْرِهِمْ ) كَعَمِّهِ وَابْن عَمِّهِ وَبِنْتِ عَمَّتِهِ وَابْنِ أَخِيهِ ، ( وَمِنْ عَمَّتِهِ ) الشَّقِيقَةِ وَالْأَبَوِيَّةِ ( وَبِنْتِ عَمِّهِ ) الشَّقِيقِيِّ وَالْأَبَوِيّ ، ( وَبِنْتِ أَخِيهِ ) الشَّقِيقِيِّ وَالْأَبَوِيِّ ( وَغَيْرِهِنَّ ) مِنْ النِّسَاءِ ( إنْ صَارَ لَهُنَّ عَاصِبًا ) لَوْلَا أَنَّ عَاصِبًا قَبْلَهُ ( وَلَوْ بَعُدْنَ إذَا لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ ) لِلْأَقْرَبِ ( دُونَهُ ) أَيْ أَقْرَبَ مِنْهُ وَفِي الدِّيوَانِ": الْأَقْرَبُ لَا يَكُونُ إلَّا مِنْ الْعَصَبَةِ وَهُوَ الَّذِي يَرِثُ الْمَيِّتَ إذَا لَمْ يَكُنْ هَذَا الْوَارِثُ وَرِثَ الْمَالَ كُلَّهُ أَوْ بَعْضَهُ ، وَلَا يَرِثُ الْأَقْرَبُ مِنْ النِّسَاءِ إلَّا الْأُخْتُ وَابْنَةُ الِابْنِ أَيْ إذَا حُجِبَتَا عَنْ الْإِرْثِ لِأَنَّهُمَا تَكُونَانِ عَصَبَةَ بِنْتِ الِابْنِ مَعَ الْبِنْتِ ، وَالْأُخْتِ مَعَ الْبِنْتِ ، وَهَذَا فِي الْإِرْثِ ، وَلَمَّا كَانَتَا مِنْ الْعَصَبَةِ صَحَّ لَهُمَا الْأَقْرَبُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ إذَا كَانَتَا مَحْجُوبَتَيْنِ عَنْ الْإِرْثِ بِابْنٍ أَوْ شَقِيقٍ أَوْ غَيْرِهِمَا وَفِيمَا إذَا حُجِبَتَا عَنْهُ وَكَانَ مَنْ"