قَوْلَانِ ؛ وَإِنْ جَهَرَ بِالسُّورَةِ أَعَادَ صَلَاتَهُ أَيْ وَقِيلَ: لَا ، وَقِيلَ: إنْ قَرَأَ فِي الْأُولَيَيْنِ مِنْ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ سِرًّا فَلَا بَأْسَ ، وَفِي آخِرَةِ الْمَغْرِبِ وَآخِرَتِي الْعِشَاءِ يُعِيدُ وَلَوْ أَسَرَّ ا هـ ؛ بِالْمَعْنَى وَأَوْجَبَتْ الشَّافِعِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَغَيْرُهُمْ قِرَاءَةَ السُّورَةِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ، وَعَنْ بَعْضٍ: أَنَّهُ يَقْرَأُ خَلْفَ إمَامِهِ مَا تَيَسَّرَ لَهُ وَيَجْهَرُ ، وَإِنْ قَرَأَ السُّورَةَ أَوْ بَعْضَهَا نِسْيَانًا فَلَا إعَادَةَ ، وَهَلْ يَسْجُدُ لِلْوَهْمِ بِذَلِكَ أَوْ لَا مُطْلَقًا أَوْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوِّلَتَيْنِ ؟ أَقْوَالٌ .
وَقِيلَ: يُعِيدُ إنْ ذَكَرَ فِي الْوَقْتِ لَا إنْ عَلِمَ بَعْدَهُ ، وَقِيلَ: إنْ قَرَأَ فِي أَكْثَرِ الصَّلَاةِ وَعَلِمَ فِي الْوَقْتِ أَعَادَ ، وَقِيلَ: إنْ قَرَأَ فِي رَكْعَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ أَعَادَ ، وَقِيلَ: يُعِيدُ وَلَوْ قَرَأَ نِسْيَانًا وَلَوْ فِي رَكْعَةٍ .