وَإِنْ جَهَرَ بِالْفَاتِحَةِ فِي مَوْضِعِ السِّرِّ أَعَادَ صَلَاتَهُ إنْ تَعَمَّدَ كَسَائِرِ السُّنَنِ إنْ تَعَمَّدَ تَرْكَهَا ، وَقِيلَ: لَا إنْ جَهَرَ بِالْأَقَلِّ ، وَقِيلَ: قِرَاءَتَهَا سِرًّا إنْ جَهَرَ بِهَا أَوْ بِبَعْضِهَا ، وَقِيلَ: يَمْضِي بِلَا إعَادَةٍ وَإِنْ لِلْقِرَاءَةِ ، وَكَذَا الْخَلْفُ إنْ أَسَرَّ حَيْثُ يَجْهَرُ ، وَفِي إعَادَةِ الصَّلَاةِ إنْ قَرَأَ سُورَةً مَعَ الْفَاتِحَةِ حَيْثُ لَا سُورَةَ قَوْلَانِ ؛ .
الشَّرْحُ