هَذَا مَا أَوْصَيْتُ بِهِ وَلَا تَكَلُّفَ فِي ذَلِكَ ، فَإِنَّ الْغَالِبَ إنَّمَا يَكْتُبُ الْعُدُولُ وَيَشْهَدُ الْعُدُولُ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: { شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ } ، الْآيَةُ ؛ وَلِأَنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُحْسِنُ الْكِتَابَةَ فَلَا دَلَالَةَ فِي الْحَدِيثِ عَلَى اعْتِمَادِ الْخَطِّ ، وَذَكَرَ أَبُو الْوَلِيدِ الْبَاجِيَّ مِنْ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّهُ إذَا وُجِدَتْ وَصِيَّةٌ فِي تَرِكَةِ الْمَيِّتِ بِخَطِّهِ وَلَا شَهَادَةَ فِيهَا وَقَالَ عَدْلَانِ: إنَّ هَذَا خَطُّهُ أَنَّهُ لَا تَثْبُتُ لِأَنَّهُ قَدْ يَكْتُبُ وَلَا يَعْزِمُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .