وَرُخِّصَ فِي يَسِيرٍ مُطْلَقًا كَنَزْعِ شَوْكَةٍ يَابِسَةٍ لِنَزْعِ دَابَّةٍ وَإِنْ مِنْ نَخْلَةٍ قِيلَ: وَلَوْ عَذْقًا يَابِسًا أَوْ غِلَافَهُ ، وَيُنْزَعُ مِنْ بَرِّيَّةٍ لَا يَسْتَغِلُّهَا رَبُّهَا جَرِيدٌ يَابِسٌ وَعَذْقٌ وَغِلَافُهُ إنْ صَلَحَ لَهَا ، وَلَا يُؤْخَذُ كَبَلَحٍ ، وَجَازَ النَّوَى إنْ لَمْ يُجْمَعْ وَإِنْ فِي جِنَانٍ ، وَلَا يُنْزَعُ مِنْ كَتِينٍ بَرِّيَّةٍ شَيْءٌ وَلَوْ وَرَقًا ، أَوْ جَوْزٌ سَاقِطٌ مِنْهَا إنْ لَمْ تَكُنْ فِي جِنَانٍ .
الشَّرْحُ