وَلَا يُؤْخَذُ مَجْمُوعُ حَطَبٍ أَوْ حَجَرٍ بِفَحْصٍ ، وَرُخِّصَ كَمَا مَرَّ .
الشَّرْحُوَلَا يُنْتَفَعُ بِضَوْءِ نَارٍ حَرَامٍ أَوْ ضَوْءِ نَارِ وَقِيدٍ نَجِسٍ بِالذَّاتِ كَالْوَقِيدِ الْمَصْنُوعِ مِنْ مَيْتَةٍ ، وَلَا بِضَوْءِ رِيبَةٍ ، ( وَلَا يُؤْخَذُ مَجْمُوعُ حَطَبٍ أَوْ حَجَرٍ ) ثَلَاثَ حَطَبَاتٍ أَوْ ثَلَاثَ حَجَرَاتٍ فَصَاعِدًا ( بِفَحْصٍ ؛ وَرُخِّصَ ) أَنْ يُؤْخَذَ مَجْمُوعُ حَطَبٍ أَوْ حَجَرٍ فِي الْفَحْصِ ( كَمَا مَرَّ ) أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُؤْخَذَ مَجْمُوعُ حَطَبٍ فِي قَوْلِهِ: بَابٌ لَا يُرْفَعُ شَيْءٌ أَوْ يُؤْكَلُ إلَخْ وَفِي الدِّيوَانِ: لَا يُسْتَنْجَى بِحِجَارَةٍ مَجْمُوعَةٍ ، وَلَا يُسْتَنْفَعُ بِهَا ، وَكَذَا الْأَعْوَادُ ، وَرُخِّصَ فِي الْحِجَارَةِ إذَا لَمْ تَكُنْ لَهُ خُطَّةُ وَعَلَامَةُ الْآدَمِيِّينَ ، وَالظَّاهِرُ أَنْ يُتْرَكَ قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ ، لِأَنَّ مَا تَقَدَّمَ فِي الْمَتْرُوكِ وَمَا هُنَا فِي الْمُبْهَمِ أَمْرُهُ .