وَإِنْ أَطْلَقَهَا فِي الْمَرْعَى أَوْ غُصِبَتْ مِنْهُ فَرَجَعَتْ إلَيْهِ بِذَلِكَ أَخَذَهُ إنْ لَمْ يَرِبْهُ أَوْ يَعْلَمُهُ حَرَامًا ، عَلَى مَا مَرَّ فِي الْوِفَاقِ وَالْخِلَافِ ، وَرَمَاهُ هُنَاكَ إنْ رَابَهُ فِي الْوَقْتِ ، وَكَذَا مَا وَجَدَهُ فِي وِعَائِهِ أَوْ بَيْتِهِ أَوْ خُصِّهِ .
الشَّرْحُ