فهرس الكتاب

الصفحة 10998 من 17437

وَإِنْ مَاتَ مَأْذُونٌ لَهُ قَبْل مَوْتِ صَاحِبِهَا لَمْ يَجِدْ وَارِثُهُ سُكْنَاهَا حَتَّى يَمُوتَ صَاحِبُهَا .

الشَّرْحُ ( وَإِنْ ) قَالَ لَهُ: اُسْكُنْ هَذِهِ الدَّارَ حَتَّى أَمُوتَ و ( مَاتَ ) ذَلِكَ الَّذِي هُوَ ( مَأْذُونٌ لَهُ ) أَيْ مَنْ أُذِنَ لَهُ فِي السُّكْنَى حَتَّى يَمُوتَ الْمَالِكُ ( قَبْل مَوْتِ صَاحِبِهَا لَمْ يَجِدْ وَارِثُهُ سُكْنَاهَا حَتَّى يَمُوتَ صَاحِبُهَا ) حَتَّى مُتَعَلِّقَةٌ بِسُكْنَاهَا ، وَكَأَنَّهُ قَالَ: لَا يُصِيبُ وَارِثُهُ أَنْ يَقُولَ: إنَّ لِي سُكْنَاهَا إلَى مَوْتِ صَاحِبِهَا ، فَإِذَا مَاتَ رَدَدْتهَا لِوَارِثِهِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت