السَّابِعُ: وَإِنْ قَالَ: وَهَبَ لِي فِي صِحَّتِهِ ، وَقَالَ الْوَارِثُ: وَهَبَ لَك فِي مَرَضِهِ ، أَوْ قَالَ: قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ ، وَقَالَ الْوَارِثُ: أَعْطَاهُ لَك لِمَا بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ مَوْتِهِ وَصَارَ وَصِيَّةً فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَوْهُوبِ لَهُ ، وَإِنْ كَانَتْ الْهِبَةُ فِي الْمَرَضِ فَقَالَ الْوَارِثُ: لَمْ يَسَعْهُ الثُّلُثُ فَالْقَوْلُ لِلْوَارِثِ ، وَإِنْ قَالَ وَارِثٌ: وَهَبَ لِي فِي الْعَدَالَةِ ، وَقَالَ الْوَرَثَةُ: فِي غَيْرِ الْعَدَالَةِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُمْ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .