وَلَا يَحِلُّ لِلْأَبِ انْتِزَاعُ مَالِ وَلَدِهِ فِي مَرَضِهِ أَوْ مَرَضِ وَلَدِهِ ، الْمَرَضِ الَّذِي لَا يَصِحُّ فِيهِ الْإِعْطَاءُ لِلْوَارِثِ ، وَتَرْجِعُ فِيهِ الْهِبَةُ لِلثُّلُثِ لِأَنَّ نَزْعَهُ فِي مَرَضِهِ نَزْعٌ لِوَارِثِهِ لَا لِنَفْسِهِ ، وَفِي مَرَضِ الْوَلَدِ نَزْعٌ عَنْ وَارِثِ الِابْنِ ، فَلَوْ صَحَّ الْمَرِيضُ مَضَى مَا فَعَلَ ، وَقِيلَ: يُجَدِّدُ ، وَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ مِنْ الْإِشْهَادِ إنَّمَا هُوَ لِلْحُكْمِ وَصَحَّتْ عِنْدَ اللَّهِ بِلَا إشْهَادٍ .