وَلَا بِمَاءِ السَّنَةِ إنْ وُجِدَ غَيْرُهُ .
الشَّرْحُ ( وَلَا بِمَاءِ السَّنَةِ ) أَيْ بِالْمَاءِ الَّذِي يُغْرَفُ مِنْ الْبِئْرِ بَعْدَ نَزْعِ الْمَيْتَةِ أَوْ الْخِنْزِيرِ أَوْ الدَّمِ أَوْ الْخَمْرِ مَثَلًا إنْ أَمْكَنَ نَزْعُهُمَا ، ( إنْ وُجِدَ غَيْرُهُ ) وَجُوِّزَ وَلَوْ وُجِدَ غَيْرُهُ ، وَمُنِعَ وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُ .