وَمَنْ تَرَكَ بَعْضًا مِنْ مَالِهِ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ غَرِيمُهُ الْبَاقِي ثُمَّ جَاءَهُ وَقَالَ: أَعْطِنِي ، فَقَالَ: إلَى وَقْتِ كَذَا ، فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ كُلَّ مَالِهِ ، وَإِنْ تَرَكَ الْبَعْضُ مُطْلَقًا لَا بِقَيْدِ إعْطَاءِ الْبَاقِي فَلَا رُجُوعَ فِيهِ عَلَى مَا سَبَقَ ذِكْرُهُ ، وَإِنْ أَعْطَاهُ الْبَاقِي وَرَجَعَ عَلَيْهِ الْوَاهِبُ فِي هِبَتِهِ مَعَ أَنَّهُ قَدْ قَالَ لَهُ مَثَلًا: إنْ أَعْطَيْتنِي النِّصْفَ يَوْمَ كَذَا فَالْبَاقِي هِبَةٌ لَك لَمْ يَصِحَّ رُجُوعُهُ ، وَقِيلَ: يَصِحُّ وَيَأْثَمُ بِالْحَلِفِ .