السَّادِسَةُ: قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي"التَّاجِ": مَنْ طَلَبَ إلَى رَجُلٍ قُورَةَ شَجَرٍ أَوْ صِرْمَةَ نَخْلٍ فَقَالَ لَهُ: هِيَ فِي كَذَا فَخُذْهَا ثُمَّ مَاتَ السَّائِلُ أَوْ غَابَ وَقَدْ رَجَعَ الْمَسْئُولُ فِي عَطِيَّتِهِ فَهِيَ مَالُهُ ، وَإِنْ مَاتَ الْمَسْئُولُ أَوْ غَابَ انْتَفَعَ السَّائِلُ بِهَا حَتَّى يُعْلَمَ الرُّجُوعُ ، وَقِيلَ: مَوْتُ الْمُعْطِي رُجُوعٌ فَعَلَيْهِ إنْ قَالَ: خُذْ كَذَا فَمَا لَهُ أَخْذُهُ إلَّا فِي حَيَاتِهِ ، وَقِيلَ: لَهُ بَعْدَ الْمَوْتِ ، وَإِنْ أَخْبَرَهُ الثِّقَةُ بِالرُّجُوعِ فَالْأَحْوَطُ تَرْكُهُ وَلَا يَجِبُ فِي الْحُكْمِ حَتَّى يُخْبِرَهُ ثِقَتَانِ .