( وَيَأْخُذُ صَلَاتَهُ مِنْ قِيَامٍ لِقُعُودٍ ثُمَّ ) مِنْ قُعُودٍ ( لِاضْطِجَاعٍ ) لِزِيَادَةِ مَرَضٍ ، وَكَذَا إنْ قَعَدَ مِنْ أَوَّلِ صَلَاتِهِ ثُمَّ زَادَ مَرَضُهُ اضْطَجَعَ ، ( وَمِنْهُ ) أَيْ مِنْ الِاضْطِجَاعِ ( تَدْرِيجًا بِرَاحَةٍ ) لِقُعُودٍ وَلَمْ يَذْكُرْهُ لِأَنَّهُ يُفْهَمُ بِالْأُولَى ثُمَّ ( لِقِيَامٍ بِبِنَاءٍ عَلَى سَابِقٍ ) فِي ذَلِكَ كُلِّهِ ، ( وَقِيلَ: إنْ اسْتَرَاحَ الْمُضْطَجِعُ ) ، فَقَعَدَ أَوْ قَامَ أَوْ اسْتَرَاحَ فَقَعَدَ ثُمَّ قَامَ ( اسْتَأْنَفَ وَكَذَا إنْ رَجَعَ إلَيْهِ ) ، أَيْ الِاضْطِجَاعِ ( مِنْ قِيَامٍ أَوْ قُعُودٍ ) سَبَقَهُ قِيَامٌ أَوْ لَمْ يَسْبِقْهُ لِأَنَّهُ لَا حَالَ لِلْمُصَلِّي يَكُونُ فِيهَا مُضْطَجِعًا ( بِمَرَضٍ وَيَرْجِعُ مِنْ قِيَامٍ لِقُعُودٍ كَعَكْسِهِ بِرَاحَةٍ ) فِي الْعَكْسِ ( وَمَرَضٍ ) فِي الْمَعْكُوسِ ، ( وَإِنْ ) كَانَ الرُّجُوعُ ( مَرَّتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فِي ) صَلَاةٍ ( وَاحِدَةٍ مَا لَمْ تَتِمَّ بِبِنَاءٍ ) حَالٌ مِنْ ضَمِيرِ يَرْجِعُ وَالْبَاءُ بِمَعْنَى مَعَ ( عَلَى سَابِقٍ ) ، وَيَتَكَرَّرُ الرُّجُوعُ مِنْ قُعُودٍ أَوْ قِيَامٍ وَلِاضْطِجَاعٍ وَمِنْهُ لِأَحَدِهِمَا كَذَلِكَ ، وَلَيْسَ مَا ذَكَرَهُ أَوْ مَا ذَكَرْتُهُ مُخْتَصًّا بِالْمَرِيضِ ، بَلْ مَنْ يَحْتَاجُ إلَى قِيَامٍ أَوْ قُعُودٍ أَوْ اضْطِجَاعٍ لِعِلَّةٍ غَيْرِ الْمَرَضِ كَعَدُوٍّ وَسَبُعٍ وَسَيْلٍ يَضْعُفُ وَيَقْوَى وَيَضْعُفُ لَا يَجِدُ عَنْهُ مَسْلَكًا كَمَنْ يَحْتَاجُ لِمَرَضٍ ، وَكَذَا مَنْ يَحْتَاجُ إلَى الْقِيَامِ لِعِلَّةٍ لَا يُطِيقُ مَعَهَا الْقُعُودَ وَالِاضْطِجَاعَ ، وَلِلْإِنْسَانِ أَنْ يَدْخُلَ صَلَاتَهُ عَلَى رَكْعَةٍ قِيَامًا وَرَكْعَةٍ قُعُودًا وَهَكَذَا ، أَوْ رَكْعَةٍ أَيْضًا اضْطِجَاعًا بِأَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ يَضْعُفُ وَيَقْوَى وَيَضْعُفُ فَإِنَّهُ لَا يَسَعُهُ الْقُعُودُ أَوْ الِاضْطِجَاعُ إذَا أَطَاقَ الْقِيَامَ ، وَلَا لِاضْطِجَاعٍ إذَا أَطَاقَ الْقُعُودَ وَكَذَلِكَ مَا دُونَ رَكْعَةٍ وَأَكْثَرَ ، وَلَا يَبْنِي إذَا رَجَعَ إلَى التَّكْبِيرِ أَوْ التَّكْيِيفِ مِنْ غَيْرِهِمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا إلَى الْآخَرِ أَوْ إلَى غَيْرِهِمَا ، وَكَيْفِيَّةُ الْبِنَاءِ عَلَى التَّكْبِيرِ وَلَوْ كَانَ يَصِحُّ أَنْ يُكَبِّرَ