وَيُرَاعَى فِيهَا الْعُرْفُ وَالْعَادَةُ كَإِهْدَاءِ بَعْضٍ لِبَعْضٍ لِمَعُونَةٍ أَوْ وَلِيمَةٍ لِيُعَاوِنَهُ مَرَّةً أُخْرَى فَيَلْزَمُهُ قِيلَ قِيمَةُ ذَلِكَ الشَّيْءِ وَلَوْ قَامَ إنْ لَمْ يَكُنْ اتِّفَاقٌ بَيْنَهُمَا ، وَلَا تُرَدُّ قِيمَةُ الْهَدِيَّةِ فِي الْحُكْمِ إلَّا إنْ شَرَطَ ثَوَابَهَا مَعْلُومًا إذْ لَا حُكْمَ عَلَى مَجْهُولٍ .
الشَّرْحُ