وَإِنْ صَلَّى مَرِيضٌ فِي مَسْجِدٍ أَوْ مُصَلًّى ، فَقِيلَ: يَسْجُدُ إنْ قَدَرَ وَلَوْ صَلَّى عَلَى فِرَاشٍ أَوْ لَا فِيهِمَا أَوْمَأَ مُطْلَقًا ، وَقِيلَ: إنْ كَانَ لَا يَنْتَظِرُ الرَّاحَةَ سَجَدَ مُطْلَقًا ، وَإِلَّا سَجَدَ إنْ كَانَ خَلْفَ إمَامٍ ، وَيُومِي إنْ انْفَرَدَ وَهُوَ لِلسُّجُودِ أَخْفَضُ مِنْ الرُّكُوعِ هُوَ الْأَصَحُّ ، وَقِيلَ: إيمَاءُ الرُّكُوعِ بِمَدِّ الْعُنُقِ وَالسُّجُودِ بِضَمِّهِ ، وَقِيلَ: عَكْسُهُ .
الشَّرْحُ