فهرس الكتاب

الصفحة 1075 من 17437

وَكَرِهَ لِمُصَلٍّ تَشْمِيرُ ثَوْبٍ أَوْ كُمِّهِ أَوْ عَقْصُ شَعْرِهِ أَوْ رَدُّهُ تَحْتَ عِمَامَتِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مَعَ صِحَّةٍ وَإِسَاءَةٍ إنْ تَعَمَّدَهُ لَهَا .

الشَّرْحُ ( وَكَرِهَ لِمُصَلٍّ تَشْمِيرُ ثَوْبٍ ) عَنْ الْأَرْضِ ( أَوْ كُمِّهِ ) وَنَحْوِهِ ( أَوْ عَقْصُ شَعْرِهِ ) ضَفَرَهُ وَفَتَلَهُ ( أَوْ رَدُّهُ تَحْتَ عِمَامَتِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ) كَعَقْدِهِ وَإِمْسَاكِهِ بِخِلَالِ فِضَّةٍ أَوْ عُودٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، ( مَعَ صِحَّةٍ وَإِسَاءَةٍ إنْ تَعَمَّدَهُ لَهَا ) عِنْدَ الصَّلَاةِ أَوْ قَبْلَهَا ، وَقَالَ الْأَكْثَرُ بِالْكَرَاهَةِ سَوَاءٌ تَعَمَّدَ ذَلِكَ لِلصَّلَاةِ أَمْ لَا ، وَرَجَّحَ لِأَنَّ الْعِلَّةَ عِنْدَهُمْ إنَّمَا يَسْجُدَانِ مَعَ الْإِنْسَانِ ، وَمَنْ خَصَّ الْكَرَاهَةَ بِفِعْلِ ذَلِكَ لِلصَّلَاةِ يَرَى أَنَّ الْعِلَّةَ الزَّجْرُ عَنْ إيثَارِ الثَّوْبِ وَالشَّعْرِ عَنْ الصَّلَاةِ إذْ بَخِلَ بِهِمَا أَنْ يَمَسَّا الْأَرْضَ وَنَحْوَهَا فِي الصَّلَاةِ ، وَعَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّهَا تَفْسُدُ ، وَقِيلَ: إنَّهَا تَفْسُدُ إنْ فَعَلَهُ فِيهَا وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ ، وَيَجِبُ التَّشْمِيرُ وَالْعَقْصُ إذَا كَانَ الثَّوْبُ أَوْ الشَّعْرُ يَحُولُ بَيْنَ جَبْهَتِهِ وَالْأَرْضِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت